تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 1311

مساهمون:

ص١٣١١
- رياض المسائل جلد : 1 من صفحة 472 سطر 23 إلى صفحة 473 سطر 17 والثالث القلم وفي قلم كل ظفر مد من طعام إلى أن يبلغ عشرة بلا خلاف إلا من الحلبي فكف إلى أن تبلغ خمسة فصاع ومن الإسكافي ففي كل ظفر مدا وقيمته إلى أن يبلغ خمسة فدم شاة وهما نادران بل على خلافهما الإجماع عن ف والغنية وهي للمعتبرة ومنها ثق بل الصحيح كما قيل رجل فص ظفرا من أظافيره وهو محرم قال عليه في كل ظفر مد من طعام حتى يبلغ عشرة فإن قلم أصابع يديه كلها فعليه دم شاة فإن قلم أظافير يديه ورجليه جميعا فقال إن كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم وإن كان فعله متفرقا في مجلسين فعليه دمان لكن في نسخة أخرى بدل مد من طعام قيمته ولعله لهذا خير الإسكافي بينهما إلا أن النسخة الأولى أرجح للشهرة والإجماعات المنقولة مضافا إلى الاحتياط ولزوم الأخذ بالمتيقن والموافقة للخبر المنجبر ضعفه بالعمل عن محرم قلم أظافيره قال عليه مد في كل إصبع فإن هو قلم أظافيره عشرتها فإن عليه دم شاة ولا يعارضها الصحيح عن محرم يقلم أظفاره أو ينكسر بعضها فيأذيه قال لا يقص منها شيئا إن استطاع فإن كانت تؤذيه فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام والصحيح في المحرم ينسى فيقلم ظفرا من أظافيره قال يتصدق بكف من الطعام قلت في اثنين قال كفين قلت فثلثة قال ثلث أكف كل ظفر كف حتى يصير خمسة فإذا قلم خمسة فعليه دم واحد خمسة كان أو عشرة أو ما كان والمرسل في محرم قلم ظفرا قال يتصدق بكف من طعام قلت ظفرين قال كفين قلت ثلاثة قال ثلاثة أكف قلت أربعة قال أربعة أكف قلت خمسة قال عليه دم يهريقه فإن قص عشرة أو أكثر من ذلك فليس عليه إلا دم يهريقه لشذوذها وعدم قائل بها حتى الحلبي والإسكافي وإن تضمنت ما ربما يوهم الموافقة لهما لشمول إطلاق الرواية الأولى قلم الأظافير كلها وهو موجب للدم إجماعا وتقييدها بما إذا لم يبلغ العشرة أو الخمسة وإن أمكن إلا أنه ليس أولى من التقييد بحال الضرورة كما هو صريح موردها وتصريح الثانية بثبوت ذلك مع النسيان وهو خلاف الاتفاق فتوى ونصا على أنه لا شيء على الناسي مط فليحمل على الاستحباب جمعا بين الثانية ومع ذلك فما فيها وفي الأخيرة مع إرسالها من التفصيل بكف من طعام لكل ظفر إلى أن يبلغ خمسة فدم لم يقل به الحلبي ولا الإسكافي لإيجاب الأول في الخمسة الصاع من الطعام لا الدم فلا ينفعه ما فيهما من الدم للخمسة مع أن اجابه لها يحتمل الورود مورد التقية كما ذكره بعض الأجلة قال لأنه مذهب أبي حنيفة ومن هنا يتوجه ما ذكره جماعة من أن مستندهما غير واضح في المسألة وهو كك كما عرفته وخصوصا الصاع في قول الحلبي للخمسة فأن أخبار المسألة خالية عنه بالكلية قيل وقد يكون أراد بالصاع صاع النبي صلى الله عليه وآله الذي هو خمسة أمداد أقول فيوافق المختار في المسألة مستندا إلى الأخبار المتقدمة ويستفاد منها أن في قلم أظفار يديه ورجليه شاة إذا كان في مجلس واحد وأنه لو كان كل واحد منهما أي من قلم أظفار يديه وقلم أظفار رجليه في مجلس غير مجلس الآخر فعليه دمان لكل مجلس دم ولا خلاف فيهما ظاهرا بل عن الكتب المتقدمة الإجماع على لزوم الشاة في قلم أظفار اليدين وما مر في الأخبار مما تعارض ذلك شاذ وإنما يجب الدم أو الدمان بتقليم أصابع اليدين أو الرجلين إذا لم يتخلل التكفير عن السابق قبل البلوغ إلى حد يوجب الشاة لأنه المتبادر المتيقن من إطلاق الفتوى والنص وإلا تعدد المد خاصة بحسب تعدد الأصابع ولو كفر بشاة لليدين أو الرجلين ثم أكمل الباقي في المجلس وجب عليه شاة أخرى وإلا لزم خلو الباقي عن الكفارة مع تحريمه وهو بط قط ولا ينافيه إطلاق النص والفتوى إذ المتبادر منه عدم تخلل التكفير ووقوعه بعد قلم أظفار اليدين أو الرجلين مط في المجلس الواحد فت‍ والظ أن بعض الظفر كالكل وفاقا لجمع ولو قصه في دفعات مع اتحاد المجلس لم تتعدد الفدية للأصل وفي التعدد مع الاختلاف نظر ولو أفتاه مفت بالقلم محرما أو محلا فقيها أولا على الأقوى لإطلاق النص وأكثر الفتاوى فأدمى ظفره فعلى المفتي شاة كما في النص وإن ضعف السند لأن الأصحاب عملوا به كما في كلام جمع وأما الموثق إن رجلا أفتاه أن يقلمها وأن يغتسل ويعيد إحرامه ففعل قال عليه دم فيحتمل هو والضمير على المستفتي وإن عاد على المفتي فإنه مطلق ينبغي تقييده بصورة الإدماء خصوصا ويخالف الأصل وظ جماعة اعتبار الاجتهاد في المفتى وفيه تقييد لإطلاق النص إلا أن يدعى تبادر المجتهد منه دون غيره وفي تعدد الشاة بتعدد المفتي مط أو وحدتها موزعة عليهما كك مع الإفتاء دفعة وإلا فعلى الأول خاصة أوجه أحوطها الأول وأوجهها الثالث لإطلاق النص في المفتي الأول لدخوله فيه بيقين بخلاف الثاني لعدم وضوح دخوله فيه بعد اختصاصه بحكم التبادر بالمفتي الأول هذا إن قلنا بعدم اعتبار الاجتهاد في المفتي أو كان الأول مجتهدا ولو انعكس واعتبر بالاجتهاد فيه انعكس الأمر فتجب الشاة على الثاني دون الأول والرابع لبس المخيط يلزم به دم مط ولو اضطر إليه بالإجماع والنصوص وينتفي التحريم في حق المضطر خاصة بل قد يجب قيل واستثنى السراويل في ف وهى وكره فنفى الفدية فيه عند الضرورة واستدل له الشيخ بأصل البراءة مع خلو الأخبار والفتاوى عن ذكر فدائه وفيه أنه روى في يب في الصحيح من نتف بابطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة إلا أن يقول إنه عند الضرورة ينبغي له لبسه