- مستند الشيعة جلد : 1 من صفحة 89 سطر 14 إلى صفحة 89 سطر وأما الأظفار فلا إشكال في وجوب غسلها ما لم يخرج عن حد ( ال ؟ بب ؟ ب عن ) محاذاة رأس الإصبع وكذا معه وفاقا للفاضل في بعض كتبه والشهيد والدي العلامة لجزئيتها عرفا والتجاوز عن رأس الإصبع لا يوجب خروجها عنها أصلا خلافا لبعضهم فلم يوجبه وعن ( كره ) ونهاية الاحكام وفي ( المن ) و ( ح عد ) للمحقق الثاني التردد فيه للأصل وهو مندفع بما مر وأما ما تحتها من البشرة فمنها ما ليس من الظواهر عرفا وهو الجلدة الرقيقة تحت الظفر الغير المتجاوز عن حد الإصبع لأن المراد بالظاهر ما كان ظاهرا غالبا ولا شك أن هذه الجلدة يكون تحت الظفرة غالبا لندور قص الظفر بحيث يظهر تلك الجلدة ولو قص لنبت في أسرع وقت ومنها ما هو الظاهر كذلك وهو ما تجاوز عما ذكر فما كان من الأول لا يجب غسله لرواية زرارة المتقدمة إنما عليك أن تغسل ما ظهر والعلة المنصوصة في رواية الحضرمي ليس عليك مضمضة ولا استنشاق لأنها من الجوف وما كان من الثاني يجب ولو وقع تحت الظفر بأن تجاوز عن حد اليد للاستصحاب ولكونه من الظواهر عرفا ومن هذا يظهر حكم الوسخ المجتمع تحت الظفر فإنه يجب نزعه لو منع من غسل الثاني ولا يجب في غيره ووجوب النزاع مطلقا ( كالمن ) كعدمه كذلك كما احتمله فيه لا وجه له كان الوسخ الواقع في محل الفرض شبه الدهان لا يمنع الماء اتجه عدم وجوب نزعه
فقه الطب — صفحة 1315
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٣١٥