تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 1314

مساهمون:

ص١٣١٤
- رياض المسائل جلد : 2 من صفحة 272 سطر 18 إلى صفحة 272 سطر وفي الظفر والسن مع الضرورة تردد ينشأ من عموم أدلة إباحة الضرورات للمحظورات وظواهر النصوص المتقدمة حيث اعتبرت قطع الحلقوم وفري الأوداج ولم تعتبر خصوصية القاطع وهو موجود فيهما مضافا إلى إطلاق العظم في بعضها الشامل لهما ومن أصالة الحرمة ودعوى الشيخ في ف ؟ ؟ وابن زهرة في الغنية على المنع عنهما إجماع الإمامية ولذا قالا به مستدلين بالاحتياط والرواية العامية ما أنهر الدم وذكر اسم الله تعالى عليه فكلوا ما لم يكن سنا أو ظفرا وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة والأول أقوى كما عليه كافة متأخري أصحابنا وفاقا للحلي نافيا الخلاف فيه بيننا وهو عليه حجة أخرى يعارض به الإجماع الذي مضى مع كونه موهونا بندرة القائل بالمنع جدا إذ ليس إلا الناقل له والإسكافي من القدماء وتبعه الشهيد في بعض كتبه من متأخري أصحابنا هذا مع أنه غير معلوم كون مورد الإجماع في كلامه المنع عنهما حال الاضطرار لاحتمال كون المنع حال الاختيار وقد نزله عليه الفاضل في لف ؟ ؟ والشهيد في س ؟ ؟ مدعيين ظهور التنزيل بأن الناقل جوز مثل ذلك في يب ؟ ؟ عند الضرورة وفي دعوى الظهور بذلك نوع مناقشة وكيف كان فقبول مثل هذا الإجماع الذي بهذه المثابة لا يخ ؟ ؟ عن مناقشة وأما الرواية العامية فضعيفة سندا ومكافأة لما مر من الأدلة مع غرابة تعليل المنع فيها عن الظفر بأنه مدى الحبشة وربما يستفاد منه كون النهي للكراهة وظ ؟ ؟ القولين عدم الفرق في الجواز والمنع بين كونهما متصلين أو منفصلين ونسبه في ب ؟ ؟ وح ؟ ؟ يع ؟ ؟ للصيمري إلى الأصحاب ناقلين الفرق بينهما بذلك عن أبي حنيفة حيث قال بالجواز في الثاني والمنع في الأول معللا بأن ذلك أشبه بالأكل والتقطيع والمقتضي للتذكية هو الذبح وربما احتمله الشهيد الثاني وهو أحوط