- الحدائق الناضرة جلد : 15 من صفحة 553 سطر 1 إلى صفحة 553 سطر 8 السادسة قد صرح جملة من الأصحاب بأن المحرم إذا أكل ما لا يحل للمحرم أكله ، أو لبس ما لا يجوز لبسه ، من ما لم يقدر فيه فدية مخصوصة ، فعليه شاة . واستندوا في ذلك إلى صحيحة زرارة بن أعين قال : ( ( سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : من نتف إبطه ، أو قلم ظفره ، أو حلق رأسه ، أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه ، أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله ، وهو محرم ، ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا ، فليس عليه شيء ، ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة ) )
فقه الطب — صفحة 1242
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٢٤٢