- الحدائق الناضرة جلد : 15 من صفحة 511 سطر 16 إلى صفحة 512 سطر 2 وروى الشيخ في الصحيح عن زرارة بن أعين قال : ( ( سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : من نتف إبطه ، أو قلم ظفره ، أو حلق رأسه ، أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه ، أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم ، ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا ، فليس عليه شيء ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة ) )
فقه الطب — صفحة 1239
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٢٣٩