تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 1243

مساهمون:

ص١٢٤٣
- الحدائق الناضرة جلد : 16 من صفحة 284 سطر 8 إلى صفحة 286 سطر 4 المسألة الثالثة لو كان متمتعا بالعمرة وظن أنه أتم سعيه فأحل وواقع النساء ثم ذكر ما نقص ، كان عليه إتمام ما نقص بلا خلاف ولا إشكال وعليه بقرة ، وكذا لو قلم أظفاره أو قص شعره ، والأصل في هذه المسألة ما رواه الشيخ ( قدس سره ) في التهذيب عن عبد الله بن مسكان قال : ( ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل طاف بين الصفا والمروة ستة أشواط وهو يظن أنها سبعة فذكر بعد ما أحل وواقع النساء أنه إنما طاف ستة أشواط . فقال : عليه بقرة يذبحها ويطوف شوطا آخر ) ) ورواه الصدوق ( قدس سره ) مرسلا . وعن سعيد بن يسار في الصحيح قال : ( ( قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل متمتع سعى بين الصفا والمروة ستة أشواط ثم رجع إلى منزله وهو يرى أنه قد فرغ منه ، وقلم أظافيره وأحل ، ثم ذكر أنه سعى ستة أشواط ؟ فقال لي : يحفظ أنه سعى ستة أشواط ؟ فإن كان يحفظ أن قد سعى ستة أشواط فليعد وليتم شوطا وليرق دما . فقلت : دم ماذا ؟ قال : بقرة . قال : وإن لم يكن حفظ أنه سعى ستة ، فيعد فيبتدي السعي حتى يكمل سبعة أشواط ، ثم ليرق دم بقرة ) ) . وفي كتاب الفقه الرضوي : وإن سعيت ستة أشواط وقصرت ، ثم ذكرت بعد ذلك أنك سعيت ستة أشواط ، فعليك أن تسعى شوطا آخر وإن جامعت أهلك وقصرت سعيت شوطا آخر وعليك دم بقرة . وقال في المسالك بعد نقل رواية سعيد المذكورة : وفي معناه رواية معاوية ابن عمار عنه ( عليه السلام ) وزاد ( ( قصر ) ) ولم أقف بعد التتبع على رواية معاوية بن عمار بهذا المعنى ولا نقلها ناقل غيره ( قدس سره ) . وجملة من المتأخرين قد طعنوا في هذين الخبرين المنقولين في كلامهم بمخالفة الأصول والقواعد المقررة من وجوه : أحدها وجوب الكفارة على الناسي ، وهو في غير الصيد مخالف لغيرهما من النصوص والفتاوى . وثانيها وجوب البقرة في تقليم الأظفار ، والواجب شاة في مجموعها