- الحدائق الناضرة جلد : 16 من صفحة 296 سطر 1 إلى صفحة 296 سطر 10 البحث الرابع في التقصير وفيه مسائل : الأولى لا خلاف في أنه يجب على المعتمر المتمتع بعد السعي التقصير وبه يحل من كل شيء إلا الصيد لكونه في الحرم ، فلو خرج من الحرم حل له . ومن ما يدل على ذلك ما رواه الشيخ ( قدس سره ) في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ( ( إذا فرغت من سعيك وأنت متمتع ، فقصر من شعرك من جوانبه ولحيتك ، وخذ من شاربك ، وقلم أظفارك ، وابق منها لحجك ، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شيء يحل منه المحرم وأحرمت منه ، فطف بالبيت تطوعا ما شئت ) ) .
فقه الطب — صفحة 1245
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٢٤٥