تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 1237

مساهمون:

ص١٢٣٧
- الحدائق الناضرة جلد : 15 من صفحة 431 سطر 10 إلى صفحة 431 سطر 15 ويدل على وجوب الشاة أيضا في الجملة قول أبي جعفر ( عليه السلام ) في صحيحة زرارة : ( ( من نتف إبطه ، أو قلم ظفره ، أو حلق رأسه ، أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه ، أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله ، وهو محرم ، ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا ، فليس عليه شيء ، ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة ) )