- الحدائق الناضرة جلد : 15 من صفحة 437 سطر 1 إلى صفحة 437 سطر 5 وما رواه ثقة الاسلام ( نور الله تعالى مرقده ) في الصحيح عن زرارة قال : ( ( سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : من نتف إبطه ، أو قلم ظفره ، أو حلق رأسه ، أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه ، أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله ، وهو محرم ، ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء ، ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة ) )
فقه الطب — صفحة 1238
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٢٣٨