تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 1235

مساهمون:

ص١٢٣٥
- الحدائق الناضرة جلد : 15 من صفحة 9 سطر 8 إلى صفحة 9 سطر 20 الثاني تنظيف جسده ، وقص أظفاره ، والأخذ من شاربه ، وطلي جسده وإبطيه . ولا خلاف في استحباب ذلك نصا وفتوى . ويدل على ذلك روايات كثيرة : منها صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ( ( إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق أو إلى وقت من هذه المواقيت ، وأنت تريد الإحرام إن شاء الله فانتف إبطيك ، وقلم أظفارك ، واطل عانتك ، وخذ من شاربك ولا يضرك بأي ذلك بدأت . ثم استك ، واغتسل ، والبس ثوبيك وليكن فراغك من ذلك إن شاء الله عند زوال الشمس ، فإن لم يكن ذلك عند زوال الشمس فلا يضرك ) ) . وصحيحة حريز قال : ( ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن التهيؤ للإحرام . فقال : تقليم الأظفار ، وأخذ الشارب ، وحلق العانة ) ) وحسنة حريز أيضا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ( ( السنة في الإحرام تقليم الأظفار ، وأخذ الشارب ، وحلق العانة ) )
فقه الطب — صفحة 1235 | مركز المعجم الفقهي