- مشارق الشموس من صفحة 105 سطر 11 إلى صفحة 105 سطر 13 وإذ قد تقرر هذا فلتشرع في ذكر أدلة طرفي الخلاف على ثلاثة تقادير ويحال الباقي عليها وترجيح ما هو الظاهر بحسب النظر أما التقدير الأول وهو الذي ذكرنا انه الظاهر من كلامه فالظاهر فيه ما ذهب إليه الشيخ وباعوه من عدم وجوب التخليل مطلقا سواء كان في اللحية أو غيرها من الحاجب والأهداب والشارب ونحوها وسواء كان كثيفا أو خفيفا وسواء كان لإيصال الماء إلى البشرة الظاهرة خلال الشعر أو المستورة لوجوه
فقه الطب — صفحة 1166
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١١٦٦