- مشارق الشموس من صفحة 60 سطر 33 إلى صفحة 61 سطر 11 ( ولا ينقض لمس المرأة ) يدل عليه مضافا إلى الأصل والروايات ؟ ؟ وصحيحة زرارة المتقدمة في باب القبلة ما روي في التهذيب في باب الإحداث في الموثق عن أبي مريم قال قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) ما تقول في الرجل يتوضأ ثم يدعو جاريته فتأخذ بيده حتى ينتهي إلى المسجد فإن من عندنا يزعمون أنها الملامسة فقال لا والله ما بذلك بأس وربما فعل أو ما يعني بهذا أو لامستم النساء إلا المواقعة دون الفرج وكان المراد بدون عند وقوله تعالى أو لامستم محمل على الجماع أما أولا فاقتضاء العرف وأما ثانيا فللروايتين ( ولا قلم الظفر وجز الشارب ونتف الأبط ) يدل عليه مضافا إلى ما تقدم ما رواه الشيخ في باب إحداث الزيادات في الصحيح عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) الرجل يقلم أظفاره ويجز شاربه ويأخذ من شعر لحيته ورأسه هل ينقض ذلك وضوءه فقال يا زرارة كل هذا سنة والوضوء فريضة وليس شيء من السنة ينقض الفريضة وإن ذلك ليزيده تطهيرا وهذه الرواية في الفقيه أيضا في باب ما ينقض الوضوء وما رواه أيضا في هذا الباب في الصحيح عن سعيد بن عبد الله الأعرج قال قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) آخذ من أظفاري ومن شاربي ومن احلق رأسي فأغتسل قال لا بأس ليس عليك غسل قلت فأتوضأ قال ليس عليك وضوء قلت فأمسح على أظفاري الماء فقال هو طهور ليس عليك مسح وما رواه أيضا في هذا الباب عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون على طهر فيأخذ من أظفاره أو شعره أيعيد الوضوء فقال لا لكن يمسح رأسه وأظفاره قال قلت فإنهم يزعمون أن فيه الوضوء فقال إن خاصموكم فلا تخاصموهم وقولوا هكذا السنة والأمر بالمسح بالماء كأنه على الاستحباب جمعا بينه وبين سابقه
فقه الطب — صفحة 1164
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١١٦٤