- مشارق الشموس من صفحة 150 سطر 11 إلى صفحة 150 سطر 13 وأما ما رواه التهذيب في أواخر زيادات باب المياه في الموثق عن عمار الساباطي قال سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل ينقطع ظفره هل يجوز له أن يجعل عليه علكا قال لا ولا يجعل عليه إلا ما يقدر على أخذه عنه عند الوضوء ولا يجعل عليه ما لا يصل إليه الماء فالظاهر أنه محمول على ما إذا لم يحتج إلى وضع العلك ولم يصل إلى حد الضرورة
فقه الطب — صفحة 1169
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١١٦٩