- مشارق الشموس من صفحة 123 سطر 10 إلى صفحة 123 سطر 16 فهاهنا مقامان وجوب الإستيعاب وعدمه ووجوب مقدار ثلاث أصابع مضمومة وعدمه أما الأول فقد عرفت دعوى الإجماع على العدم ويدل عليه أيضا صحيحتا زرارة وبكير المنقولتان في بحث مسح الرأس بمسماه عن التهذيب وحسنتهما المنقولة عن الكافي فأما صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر المتقدمة آنفا الدالة على الاستيعاب فمحمولة على الاستحباب جمعا فلن قلت لم لا تقيد الروايات المطلقة بهذه الرواية قلت أما أولا فلعدم ظهورها في الوجوب وأما ثانيا فلدعوى الإجماع على خلافها وأما ثالثا فلكثرة الروايات واعتضادها بالأصل وقس عليه أيضا ما رواه التهذيب في زيادات صفة الوضوء في الحسن عن عبد الأعلى مولى سام قال قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء فقال يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عز وجل قال الله ما جعل عليكم في الدين من حرج امسح عليه وهذه الرواية في الكافي أيضا في باب الجباير ويمكن أن يحمل أيضا على ظفر اليد أو جميع الأظفار لكنه بعيد
فقه الطب — صفحة 1168
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١١٦٨