تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 1111

مساهمون:

ص١١١١
- مدارك الأحكام جلد : 8 من صفحة 454 سطر 8 إلى صفحة 454 سطر 17 قوله : ( الثالثة ، كل محرم أكل أو لبس ما لا يحل له أكله أو لبسه كان عليه دم شاة ) . المراد أن من أكل أو لبس ما لم يرد فيه فدية معينة وجب عليه بذلك دم شاة ، أما لو كان للمأكول مقدار معين كالنعامة ونحوها وجب مقدره ، ويدل على هذا الحكم ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن زرارة بن أعين قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : ( ( من نتف إبطه ، أو قلم ظفره ، أو حلق رأسه ، أو البس ثوبا لا ينبغي له لبسه ، أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم ، ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء ، ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة ) ) .