تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 1113

مساهمون:

ص١١١٣
- الحبل المتين من صفحة 62 سطر 2 إلى صفحة 62 سطر 9 وما تضمنه الحديث الثالث عشر من النهي عن مس شعر الميت وظفره محمول عند الأكثر على الكراهة فقالوا يكره حلق رأسه وعانته وتسرحى لحيته وقلم أظفاره واستنبطوا من ذلك كراهة ضفر شعر الميت أيضا وحكم ابن حمزة بتحريم الحلق والقص والقلم وتسريح الرأس واللحية وهو مقتضى ظاهر النهي ونقل الشيخ الإجماع على أنه لا يجوز قص أظفاره ولا تنظيفها من الوسخ بالخلا ولا تسريح لحيته وربما حمل كلامه على تأكد الكراهة وهو في غير تنظيف الأظفار من الوسخ جيدا وما فيه فمشكل وإن دخل في عموم النهي عن مس الظفر لحيلولة الوسخ بين الماء والبشرة والأظهر أن هذه الحيلولة مغتفرة هيهنا وفي مراسيل الصدوق عن الصادق عليه السلام لا تخلل أظافيره ويؤيده ما ذكره العلامة في بحث الوضوء من المنتهى من احتمال عدم وجوبه لأن وسخ الأظفار يستر عادة فأشبه ما يستره الشعر من الوجه ولأنه كان يجب على النبي صلى الله عليه وآله بيانه لم يثبت والله سبحانه أعلم
فقه الطب — صفحة 1113 | مركز المعجم الفقهي