- مدارك الأحكام جلد : 8 من صفحة 451 سطر 6 إلى صفحة 451 سطر 14 قوله : ( خاتمة تشتمل على مسائل ، الأول : إذا اجتمعت أسباب مختلفة كاللبس وتقليم الأظفار والطيب لزمه على كل واحد كفارة ، سواء فعل ذلك في وقت واحد أو وقتين ، كفر عن الأول أو لم يكفر ) . هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، بل ظاهر المنتهى أنه موضع وفاق ، واستدل عليه بأن كل واحد من تلك الأمور سبب مستقل في وجوب الكفارة والحقيقة باقية عند الاجتماع فيجب وجود الأثر . ويؤيده فحوى ما دل تكرر الكفارة بتكرر الصيد ، ولبس الأنواع المتعددة من الثياب ، ولا ريب في التعدد مع سبق التكفير ، وإنما يحصل التردد مع عدمه ، ولا ريب أن التعدد مطلقا أولى وأحوط .
فقه الطب — صفحة 1110
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١١١٠