تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 1109

مساهمون:

ص١١٠٩
- مدارك الأحكام جلد : 8 من صفحة 439 سطر 1 إلى صفحة 439 سطر 5 ويدل على الوجوب مطلقا ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن زرارة بن أعين قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : ( ( من نتف إبطه ، أو قلم ظفره ، أو حلق رأسه ، أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه ، أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم ، ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء ، ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة ) ) ومقتضى الرواية تعين الشاة بذلك ،
فقه الطب — صفحة 1109 | مركز المعجم الفقهي