پرش به محتوای اصلی

فقه الطب — صفحه 1107

پدیدآورندگان:

ص۱۱۰۷
- مدارك الأحكام جلد : 8 من صفحة 431 سطر 14 إلى صفحة 431 سطر 17 وقول أبي جعفر عليه السلام في صحيحة زرارة : ( ( من نتف إبطه ، أو قلم ظفره ، أو حلق رأسه ، أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه ، أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء ، ومن فعله متعمدا فعليه دم شاه