تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 1104

مساهمون:

ص١١٠٤
- مدارك الأحكام جلد : 7 من صفحة 368 سطر 12 إلى صفحة 369 سطر 6 قوله : ( وقص الأظفار ) . أجمع فقهاء الأمصار كافة على أن المحرم ممنوع من قص الأظفار مع الاختيار ، قاله في التذكرة . ويدل عليه روايات كثيرة ، منها صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : ( ( من قلم أظافيره ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه ، ومن فعله متعمدا فعليه دم ) ) ويستفاد من هذه الرواية أن الحكم ليس مقصورا على القص ، أعني قطعها بالمقص ، بل هو متناول لمطلق الإزالة ، لأن القلم لغة مطلق القطع . ولو انكسر ظفره وتأذى ببقائه فقال في التذكرة : إن له إزالته بلا خلاف وإن وجب الفدية . ويدل على الحكمين ما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن معاوية بن عمار : أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم تطول أظفاره أو ينكسر بعضها فيؤذيه ، قال : ( ( لا يقص منها شيئا إن استطاع ، فإن كانت تؤذيه فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام ) ) .