- مجمع الفائدة والبرهان جلد : 1 من صفحة 188 سطر 1 إلى صفحة 188 سطر وأما قص الأظفار وترجيل شعره وهو تسريحه ، وانه لو فعل دفن ما ينفصل من الشعر والظفر بعد الغسل معه ( فقيل ) بالتحريم والوجوب ، بل نقل على الأول ، الإجماع عن الشيخ ، وهو غير واضح ، والمصنف اختار في المنتهى أيضا الكراهية وقال لا فرق بين أن يكون الأظفار طويلة أو قصيرة ، وأن يكون تحته وسخ أو لا في كراهة القص وصرح بتحريم حلق رأسه من غير ذكر الدليل ، وليس بواضح مع وضوح الأصل وفي بعض الأخبار ، التصريح بكراهة قص الظفر والشعر وحلق العانة ونتف الإبط وليس بصحيح فالكراهة غير بعيدة . ولعل دليل المحرم والموجب حسنة ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله قال : لا يمس عن الميت شعر ولا ظفر وإن سقط منه شيء فاجعله في كفنه فالحمل على الاستحباب للإرسال وعدم الصحة ، والأصل ، والجمع غير بعيد ، ولكن الاحتياط واضح ، النهي موجود في الخبر . ( والاستدلال ) على الثاني بأنه جزء الميت وتعلق به الغسل والدفن فيجبان فيه كباقي الأجزاء كما قاله المصنف في المنتهى مؤيدا بخبر عبد الرحمن ( غير تام ) والظاهر أن الخبر غير صحيح ، والأستحباب محتمل . وكذا ( دعوى ) أنه لابد من إخراج الوسخ تحت الأظفار ( فغير واضح ) أيضا مع أنه متروك في الأخبار ، بل ولا يتخلل أظفاره الموجود فيها يدل على العدم ، فكأنه يتخيل من جهة مانعية جريان الماء كما يقولون ذلك في وضوء الحي وغسله أيضا وذلك غير ظاهر إذ قد يكون بله يكفى ، في وصول الماء تحته ، وعدم ذكر مثله في الأخبار مطلقا مع شفقتهم عليهم السلام بالناس ، مع عدم خلو الناس عنه خصوصا العوام
فقه الطب — صفحة 1076
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٠٧٦