- الروضة البهية جلد : 10 من صفحة 230 سطر 2 إلى صفحة 231 سطر 6 ( وفي الظفر ) بضم الظاء المشالة والفاء ( إذا لم ينبت ، أو نبت أسود عشرة دنانير ولو نبت أبيض فخمسة ) دنانير على المشهور . والمستند رواية ضعيفة وفي صحيحة عبد الله بن سنان في الظفر خمسة دنانير ، وحملت على ما لو عاد أبيض جمعا وهو غريب . وفي المسألة قول آخر وهو : وجوب عشرة دنانير متى قلع ولم يخرج ، ومتى خرج أسود فثلثا ديته ، لأنه في معنى الشلل ، ولأصالة براءة الذمة من وجوب الزائد مع ضعف المأخذ ، وبعد مساواة عوده لعدمه أصلا . وهو حسن .
فقه الطب — صفحة 1073
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٠٧٣