تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 1074

مساهمون:

ص١٠٧٤
- مجمع الفائدة والبرهان جلد : 1 من صفحة 106 سطر 13 إلى صفحة 106 سطر 19 وقال : في المعتبر : لا يجب استيعاب الرجلين بالمسح بل يكفي المسح من رؤس الأصابع إلى الكعبين ولو بإصبع واحدة وهو إجماع فقهاء أهل البيت عليهم السلام انتهى فكان القول به جيدا والاحتياط معلوم . وأيضا يفهم استيعاب جميع الأصابع بالمسح من رواية عبد الأعلى قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة فكيف أصنع ، قال : يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عز وجل ، قال الله : ما جعل عليكم في الدين من حرج امسح عليه فافهم .