- مجمع الفائدة والبرهان جلد : 1 من صفحة 305 سطر 7 إلى صفحة 305 سطر 16 السادس الأقرب طهارة ما ينفصل من بدن الإنسان من الأجزاء الصغيرة مثل البثور والثألول وغيرهما لعدم إمكان الحرز عنها فكان عفوا دفعا للمشقة . ولعله يريد بالعفو الطهارة لقوله : ( طهارة ما ينفصل ) ، وأيضا دليله يدل على عفوه من كل وجه وهو المراد بالطهارة ، وبالجملة الاحتراز عن مثلها دائما بالنسبة إلى كل أحد متعذر . ويمكن أيضا الاستدلال بمثل ما روي في الصحيح من الأخبار ، الصلاة في الثوب الذي أخذ عليه من الشارب والظفر من دون النفض وعدم غسل اليد ، وطهارة السكين ، لأن الغالب أنه يقطع من الظفر من البدن شيء ولو لم يكن لازما فلا شك في أنه قد يكون معه ، فترك التفصيل يدل على المطلوب .
فقه الطب — صفحة 1077
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٠٧٧