- مجمع الفائدة والبرهان جلد : 1 من صفحة 306 سطر 14 إلى صفحة 306 سطر 18 وبالجملة لو ثبت الطهارة لا استبعاد لجواز استثناء هذا الفرد من نجاسة الملاقي بالنجس مع الرطوبة لو ثبتت الكلية مثل الإنفحة فإنه خارح بالإجماع على الظاهر ، والأخبار مع تلك الملاقاة مع شيء زائد بأنها جلدة ، والعظم مع أنه كان عليه اللحم ، ومعلوم رطوبته ، وكذا السن ، بل الظفر ، وبالجملة الأمر إلى الشارع .
فقه الطب — صفحة 1078
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٠٧٨