- جامع المقاصد جلد : 1 من صفحة 155 سطر 4 إلى صفحة 155 سطر 16 ب : لو طالت أظفاره ، فخرجت عن حد اليد وجب غسلها ، ولو كان تحتها وسخ يمنع وصول الماء ، وجب إزالته مع المكنة . ] . . . قوله : ( لو طالت أظفاره فخرجت عن حد اليد وجب غسلها ) . لأنها من أجزاء اليد ويحتمل عدم الوجوب ، كما ذكره في المنتهى لخروجها عن محل الوجوب كمسترسل اللحية
فقه الطب — صفحة 1025
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٠٢٥