تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 1023

مساهمون:

ص١٠٢٣
- المهذب البارع جلد : 2 من صفحة 215 سطر 2 إلى صفحة 215 سطر ( ب ) وجوب البقرة في تقليم الأظفار ، والواجب شاة في مجموع الأظفار ، ولو قلم عامدا قبل السعي رأسا لما وجب عليه سوى الشاة ردا إلى الأصل السالم عن معارضة النص على خلافه ، مع أن قوله ( فقلم أظافيره ) صادق على ثلاثة أظفار ، وفيها ثلاثة أمداد بالإجماع قبل السعي مع التعمد ، وفي صورة النزاع يجب فيها البقرة لشمول النص . ويحتمل قويا عدم تعلق الحكم إلا بتقليم الأظفار أجمع ، لأن المضاف من ألفاظ العموم ، فيفيد الاستغراق ، نعم يكفي أظفار اليدين عن أظفار الرجلين ، وبالعكس ، لأن الشارع أقام أحدهما مقامهما مع اتحاد المجلس . وقال العلامة في التذكرة : ولو ظن إتمامه فجامع أو قلم فعليه بقرة ولم يحك خلافا ، والقلم يصدق بالظفر الواحد ، ويجوز أن يريد به الجميع .
فقه الطب — صفحة 1023 | مركز المعجم الفقهي