- جامع المقاصد جلد : 1 من صفحة 151 سطر 18 إلى صفحة 152 سطر 21 وقوله : ( ( هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به ) ) والمسح غير الغسل ، ولا يخفى أن الوضوء إنما يبطل [ ولا يجب غسل مسترسل اللحية ولا تخليلها ، وإن خفت وجب ، وكذا لو كانت للمرأة ، بل يغسل الظاهر على الذقن ، وكذا شعر الحاجب والأهداب والشارب . ] بالنكس ، إذا لم يتداركه على الوجه المعتبر قبل الجفاف ، والمراد بالنكس : ما قابل الغسل من الأعلى . . . وأشار بقوله : ( وكذا لو كانت للمرأة ، وكذا شعر الحاجب والأهداب أي : شعر الأجفان والشارب ) إلى رد خلاف العامة القائلين بوجوب التخليل في هذه
فقه الطب — صفحة 1024
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٠٢٤