والروايات كلّها معتبرة سنداً .
3 - معتبرة غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) : " أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يحبس في
الدين ، فإن [ فإذا ] ( 1 ) تبيّن له إفلاس وحاجة خلّى سبيله حتّى يستفيد مالاً . " ( 2 )
4 - معتبرة السكوني عن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) : " أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يحبس في الدين ، ثمّ
ينظر فإن كان له مال أعطى الغرماء وإن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء فيقول لهم : اصنعوا
به ما شئتم ، إن شئتم آجروه وإن شئتم استعملوه . " ( 3 )
5 - خبر الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " . . . وقضى ( عليه السلام ) في الدين : أنّه يحبس
صاحبه ، فإن تبيّن إفلاسه والحاجة فيخلّى سبيله حتّى يستفيد مالاً . وقضى ( عليه السلام ) في الرجل
يلتوي على غرمائه أنّه يحبس ثمّ يأمر [ يؤمر ] ( 4 ) به فيقسّم ماله بين غرمائه بالحصص ؛ فإن
أبى باعه فيقسّمه بينهم . " ( 5 )
6 - صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " كان عليّ ( عليه السلام ) لا يحبس في السجن إلاّ
ثلاثة ؛ الغاصب ومن أكل مال يتيم ظلماً ومن اُئتمن على أمانة فذهب بها وإن وجد له شيئاً
باعه غائباً كان أو شاهداً . " ( 6 )
وفي نسخة وسائل الشيعة نقلاً عن التهذيب : " كان عليّ ( عليه السلام ) لا يحبس في الدين " بدل
في السجن ( 7 ) .
هامش
1 - وسائل الشيعة ، الباب 7 من كتاب الحجر ، ح 1 ، ج 18 ، ص 418 .
2 - تهذيب الأحكام ، المصدر السابق ، ح 41 .
3 - تهذيب الأحكام ، المصدر السابق ، ح 45 ، ص 300 - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 3 ، صص 418 و 419 .
4 - وسائل الشيعة ، الباب 11 من أبواب كيفيّة الحكم ، ح 1 ، ج 27 ، صص 247 و 248 .
5 - تهذيب الأحكام ، باب كيفيّة الحكم والقضاء ، ح 19 ، ج 6 ، ص 232 .
6 - تهذيب الأحكام ، باب في الزيادات في القضايا والأحكام ، ح 43 ، ج 6 ، ص 299 .
7 - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 2 ، ص 248 .