تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه القضاء — صفحة 709

مساهمون:

ص٧٠٩
قال المحقّق ( رحمه الله ) : " إذا وطئ اثنان امرأة وطئاً يلحق به النسب ، إمّا أن تكون زوجة لأحدهما ، ومشتبهة على الآخر ، أو مشتبهة عليهما ، أو يعقد كلّ واحد منهما عليها عقداً فاسداً ، ثمّ تأتي بولد لستّة أشهر فصاعداً ، ما لم يتجاوز أقصى الحمل ، فحينئذ يقرع بينهما ، ويلحق بمن تعيّنه القرعة ، سواء كان الواطئان مسلمين أو كافرين ، أو عبدين أو حرّين ، أو مختلفين في الإسلام والكفر والحرّيّة والرقّ ، أو أباً وابنه ، هذا إذا لم يكن لأحدهما بيّنة . ويلحق النسب بالفراش المنفرد والدعوى المنفردة وبالفراش المشترك والدعوى المشتركة ، ويقضى فيه بالبيّنة ، ومع عدمها بالقرعة . " ( 1 )
هامش
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 122 .