قال المحقّق ( رحمه الله ) :
" إذا وطئ اثنان امرأة وطئاً يلحق به النسب ، إمّا أن تكون زوجة
لأحدهما ، ومشتبهة على الآخر ، أو مشتبهة عليهما ، أو يعقد كلّ واحد
منهما عليها عقداً فاسداً ، ثمّ تأتي بولد لستّة أشهر فصاعداً ، ما
لم يتجاوز أقصى الحمل ، فحينئذ يقرع بينهما ، ويلحق بمن تعيّنه
القرعة ، سواء كان الواطئان مسلمين أو كافرين ، أو عبدين أو حرّين ،
أو مختلفين في الإسلام والكفر والحرّيّة والرقّ ، أو أباً وابنه ، هذا إذا
لم يكن لأحدهما بيّنة . ويلحق النسب بالفراش المنفرد والدعوى
المنفردة وبالفراش المشترك والدعوى المشتركة ، ويقضى فيه
بالبيّنة ، ومع عدمها بالقرعة . " ( 1 )
هامش
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 122 .