قال المحقّق ( رحمه الله ) :
" الرابعة : إذا ماتت امرأة وابنها فقال أخوها : مات الولد أوّلاً ثمّ
المرأة ، فالميراث لي وللزوج نصفان ، وقال الزوج : بل ماتت المرأة
ثمّ الولد ، فالمال لي ، قضي لمن تشهد له البيّنة ، ومع عدمها لا يقضى
بإحدى الدعويين ، لأنّه لا ميراث إلاّ مع تحقّق حياة الوارث ،
فلا ترث الأمّ من الولد ولا الابن من أمّه . وتكون تركة الابن لأبيه
وتركة الزوجة بين الأخ والزوج . " ( 1 )
هامش
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 121 .