تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه القضاء — صفحة 701

مساهمون:

ص٧٠١
قال المحقّق ( رحمه الله ) : " الرابعة : إذا ماتت امرأة وابنها فقال أخوها : مات الولد أوّلاً ثمّ المرأة ، فالميراث لي وللزوج نصفان ، وقال الزوج : بل ماتت المرأة ثمّ الولد ، فالمال لي ، قضي لمن تشهد له البيّنة ، ومع عدمها لا يقضى بإحدى الدعويين ، لأنّه لا ميراث إلاّ مع تحقّق حياة الوارث ، فلا ترث الأمّ من الولد ولا الابن من أمّه . وتكون تركة الابن لأبيه وتركة الزوجة بين الأخ والزوج . " ( 1 )
هامش
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 121 .