پرش به محتوای اصلی

فقه القضاء — صفحه 685

پدیدآورندگان:

ص۶۸۵
قال المحقّق ( رحمه الله ) : " الثانية : لو اتّفقا أنّ أحدهما أسلم في شعبان ، والآخر في غرّة رمضان ، ثمّ قال المتقدّم : مات الأب قبل شهر رمضان ، وقال المتأخّر : مات بعد دخول شهر رمضان ، كان الأصل بقاء الحياة ، والتركة بينهما نصفين . " ( 1 )
پاورقی
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 120 .