پرش به محتوای اصلی

فقه القضاء — صفحه 643

پدیدآورندگان:

ص۶۴۳
قال المحقّق ( رحمه الله ) : " الثالثة : الصغير المجهول النسب ، إذا كان في يد واحد وادّعى رقّيّته ، قضي له بذلك ظاهراً . وكذا لو كان في يد اثنين . وأما لو كان كبيراً وأنكر ، فالقول قوله ، لأنّ الأصل الحرّيّة . ولو ادّعى اثنان رقّيّته فاعترف لهما ، قضي عليه ، وإن اعترف لأحدهما ، كان مملوكاً له دون الآخر . " ( 1 )
پاورقی
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 116 .