پرش به محتوای اصلی

فقه القضاء — صفحه 622

پدیدآورندگان:

ص۶۲۲
بوجوب العمل بكلّ منهما حتّى مع العلم بخروج الحاصل عن مقتضى الاجتهاد لو ثبت ، فهو أمر تعبّديّ صرف يحتاج إلى دليل قويّ ، وليس هنا دليل كذلك . وفي صورة التعارض ، فيرجع إلى المرجّحات من العدد والعدالة ، ولو لم تكن فبالقرعة مع اليمين ، وعلى فرض نكولهما فبأصل عدم الزيادة .