بوجوب العمل بكلّ منهما حتّى مع العلم بخروج الحاصل عن مقتضى الاجتهاد لو ثبت ،
فهو أمر تعبّديّ صرف يحتاج إلى دليل قويّ ، وليس هنا دليل كذلك .
وفي صورة التعارض ، فيرجع إلى المرجّحات من العدد والعدالة ، ولو لم تكن فبالقرعة
مع اليمين ، وعلى فرض نكولهما فبأصل عدم الزيادة .
فقه القضاء — صفحه 622
پدیدآورندگان: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
ص۶۲۲