قال المحقّق ( رحمه الله ) :
" الرابعة : لو ادّعى أحد الرعيّة على القاضي ، فإن كان هناك إمام
رافعه إليه . وإن لم يكن وكان في غير ولايته ، رافعه إلى قاضي تلك
الولاية . وإن كان في ولايته ، رافعه إلى خليفته . " ( 1 )
هامش
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 83 .