تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه القضاء — صفحة 514

مساهمون:

ص٥١٤
العرس ونحوه ، يملكه الآخذ بالقبض ، أو بالتصرّف الناقل ، أو المتلف ، أو مطلق التصرّف ، على الوجوه أو الأقوال المذكورة في المعاطاة ، بناءاً على أنّها إباحة . وكذا ما جرت السيرة والطريقة على تملّكه ، ممّا قام شاهد الحال بالإعراض عنه ، كحطب المسافر ونحوه أو ما كان كالمباحات الأصليّة باندراس المالك ، كأحجار القرى الدارسة . " ( 1 ) هذا ، ولعلّ أحداً يسأل عن الداعي لنقل هذا النصّ بطوله ؟ وجوابنا : هو كي يعطي صورة واضحة ، عن ضعف الاستدلال الذي صار إليه المحقّق ( رحمه الله ) هنا ، وبخصوص هذه المسألة . ولست أدري ، لمَ لم يعمل بقاعدة السلطنة في مثل حالات الإعراض هذه في حين أنّه يتمسّك بها في كلّ ما هو من شؤون السلطنة . فهل يصحّ أن يقال : إنّ إتلاف المال هو من شؤونها ، ولكنّ الإعراض ليس كذلك ؟ وأمّا حديث الإنشاء اللفظي ، فلو كان الاهتمام به على هذا المستوى ، لكان من اللازم أن يشير أو يصرّح به الشارع ، حتّى لا يغفل عنه ؛ في حين أنّ ذلك - وبحدود اطّلاعنا - لم يقع منه . وأمّا لو كان المراد من الإنشاء هو القصد ، فهو طبعاً موجود في كلّ من يعرض عن شيء ، والله الهادي إلى الحقّ والصواب .
هامش
1 - جواهر الكلام ، ج 40 ، ص 401 .
فقه القضاء — صفحة 514 | السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي