پرش به محتوای اصلی

فقه القضاء — صفحه 511

پدیدآورندگان:

ص۵۱۱
قال المحقّق ( رحمه الله ) : " الثانية : لو انكسرت سفينة في البحر ، فما أخرجه البحر فهو لأهله ، وما أخرج بالغوص فهو لمخرجه ، وبه رواية في سندها ضعف . " ( 1 )
پاورقی
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 109 .