تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه القضاء — صفحة 508

مساهمون:

ص٥٠٨
ادّعاء ما لا يد لأحد عليه دليل المسألة ، هو صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " قلت : عشرة كانوا جلوساً ووسطهم كيس فيه ألف درهم ، فسأل بعضهم بعضاً : ألكم هذا الكيس ؟ فقالوا كلّهم : لا ، وقال واحد منهم : هو لي فلمن هو ؟ قال : للذي ادّعاه " ( 1 ) والرواية صحيحة في نقل الشيخ ( رحمه الله ) مرسلة في نقل الكليني ( رحمه الله ) فراجع . ونقول هنا : لا يخفى عليك أنّ مفاد الخبر لا يصلح أن يكون دليلاً تعبّديّاً محضاً ، بل هو سلوك وإجراء عقلائي ، يلجأ إليه جميع العقلاء في هكذا حالات . والشاهد لمثله ، هو أنّ كلّ من ينظر إلى أفعاله ، في الحضر أم في السفر ، يرى نفسه أنّه لا يعمل بغير ذلك ، وفي سائر الموارد الكثيرة المشابهة لما ذكرنا . فمثلاً ، من رأى أحداً جاء إلى سيّارة ، ففتح بابها ثمّ ركبها ، ورأى آخر قد أخذ السلعة من الطريق ومضى في سبيله ، إنّ الرائي يقول : ذاك كان صاحب السيارة ، والآخر كان صاحب السلعة ؛ إلاّ أن يكون مثل ذلك التصرّف ، مدعاة لمظنّة السرقة ، وذلك عندما يأتي في ذات الوقت شخص ، فيدّعي بأنّه هو صاحب السيّارة ، أو صاحب السلعة ، فيحتاج الأمر معه إلى التحقيق والقضاء . أجل ، هذا هو المسلك العقلائي ، وهو الذي لولاه لاختلّت أمور الحياة . ويشهد لذلك ما قاله منصور بن حازم للصادق ( عليه السلام ) في كيفيّة المحاجّة مع الناس ، قال المنصور : " . . . فقلت لهم : من قيّم القرآن ؟ فقالوا : ابن مسعود قد كان يعلم وعمر يعلم وحذيفة يعلم . قلت : كلّه ؟
هامش
1 - وسائل الشيعة ، الباب 17 من أبواب كيفيّة الحكم ، ح 1 ، ج 27 ، صص 273 و 274 .