قال المحقّق ( رحمه الله ) :
" الثانية : لو انكسرت سفينة في البحر ، فما أخرجه البحر فهو
لأهله ، وما أخرج بالغوص فهو لمخرجه ، وبه رواية في سندها
ضعف . " ( 1 )
هامش
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 109 .
فقه القضاء — صفحة 511 | السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي