قال المحقّق ( رحمه الله ) :
مسألتان :
الأولى : من ادّعى ما لا يد لأحد عليه ، قضي له ، ومن بابه
أن يكون كيس بين جماعة ، فيسألون : هل هو لكم ؟ فيقولون : لا ،
ويقول واحد منهم : هو لي ، فإنّه يقضى به لمن ادّعاه . " ( 1 )
هامش
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 109 .