پرش به محتوای اصلی

فقه القضاء — صفحه 486

پدیدآورندگان:

ص۴۸۶
التربصّ بها . ولو تلفت قبل البيع ، قال الشيخ : الأليق بمذهبنا أنّه لا يضمنها ، والوجه الضمان ، لأنّه قبضٌ لم يأذن فيه المالك ويتقاصّان بقيمتها مع التلف . " ( 1 )
پاورقی
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، صص 108 و 109 .