تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه القضاء — صفحة 486

مساهمون:

ص٤٨٦
التربصّ بها . ولو تلفت قبل البيع ، قال الشيخ : الأليق بمذهبنا أنّه لا يضمنها ، والوجه الضمان ، لأنّه قبضٌ لم يأذن فيه المالك ويتقاصّان بقيمتها مع التلف . " ( 1 )
هامش
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، صص 108 و 109 .
فقه القضاء — صفحة 486 | السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي