التربصّ بها . ولو تلفت قبل البيع ، قال الشيخ : الأليق بمذهبنا أنّه
لا يضمنها ، والوجه الضمان ، لأنّه قبضٌ لم يأذن فيه المالك ويتقاصّان
بقيمتها مع التلف . " ( 1 )
هامش
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، صص 108 و 109 .
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي