پرش به محتوای اصلی

فقه القضاء — صفحه 482

پدیدآورندگان:

ص۴۸۲
هذا الغزل من قطن فلان ، أو هذا الدقيق من حنطته ، فهو أمر عرفيّ صرف ، موقوف على ما يقصد بحسب المورد ، فكلّما يحسبه المدّعي إنكاراً بعد الإقرار ، يحكم به ، وكلّما لا يحسبه ، فهو بحسب فهمه . ولكن أخيراً في هذا الشأن نقول : لا طائل من متابعة النظر في المجال وفي أمثاله .