تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه القضاء — صفحة 481

مساهمون:

ص٤٨١
الأمر الثامن : في موارد عدم سماع الدعوى قال المحقّق ( رحمه الله ) : " ولو ادّعى أنّ هذه بنت أمته ، لم تسمع دعواه . . . وكذا لو قال : ولدتها في ملكي . . . وكذا لا تسمع البيّنة بذلك ما لم يصرّح بأنّ البنت ملكه ، وكذا البيّنة . ومثله لو قال : هذه ثمرة نخلتي . وكذا لو أقرّ له من الثمرة في يده ، أو بنت المملوكة ، لم يحكم عليه بالإقرار ، لو فسّره بما ينافي الملك . ولا كذا لو قال : هذا الغزل من قطن فلان ، أو هذا الدقيق من حنطته . " ( 1 ) وضابطه في جميع ما ذكره ( رحمه الله ) ، أنّه كلّما كان المدّعى به أعمّ من كونه حقّاً لازماً للمدّعي ، بحسب المتداول العرفي ، لم تسمع الدعوى . وكلّما لم يكن كذلك ، كانت الدعوى مسموعة . وأمّا حديث عدمها من أجل التفريق بين الدعوى والإقرار ، فيما إذا أقرّ له من الثمرة في يده أو بنت المملوكة ، لو فسّره بما يتنافى وظاهره ، والتفريق بينهما ، وبين ما إذا قال :
هامش
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 107 و 108 .