هذا الغزل من قطن فلان ، أو هذا الدقيق من حنطته ، فهو أمر عرفيّ صرف ، موقوف على ما
يقصد بحسب المورد ، فكلّما يحسبه المدّعي إنكاراً بعد الإقرار ، يحكم به ، وكلّما
لا يحسبه ، فهو بحسب فهمه .
ولكن أخيراً في هذا الشأن نقول : لا طائل من متابعة النظر في المجال وفي أمثاله .
فقه القضاء — صفحة 482
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
ص٤٨٢