تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه القضاء — صفحة 482

مساهمون:

ص٤٨٢
هذا الغزل من قطن فلان ، أو هذا الدقيق من حنطته ، فهو أمر عرفيّ صرف ، موقوف على ما يقصد بحسب المورد ، فكلّما يحسبه المدّعي إنكاراً بعد الإقرار ، يحكم به ، وكلّما لا يحسبه ، فهو بحسب فهمه . ولكن أخيراً في هذا الشأن نقول : لا طائل من متابعة النظر في المجال وفي أمثاله .
فقه القضاء — صفحة 482 | السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي