تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه القضاء — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
الأمر الأوّل : في تعريف المدّعي والمنكر قال المحقّق ( رحمه الله ) : " وهو ( المدّعي ) الذي يُترك لو تَرك الخصومة وقيل : هو الذي يدّعي خلاف الأصل أو أمراً خفيّاً ؛ وكيف عرّفناه فالمنكر في مقابلته . " ( 1 ) أقول : لمّا وردت كلمتا المدّعي والمدّعى عليه كثيراً في الأخبار وكلمات الفقهاء وكذلك كلمة المنكر ، وأيضاً تتعلّق أحكام متعدّدة بهما ، كإقامة البيّنة والحلف ، مسّت الحاجة إلى تعريفهما ، إذ الفقيه لا غرض له في البحث عن معنى اللفظ إلاّ من حيث تعلّق حكم شرعيّ به . وتعريف أحدهما يكفي عن الآخر إذ هو في مقابلته وهما متضائفان . عرّف المدّعي بتعاريف متعدّدة وهي : 1 - هو الذي لو ترك الخصومة والنزاع تُرك وحاله ، وخُلّي ونفسه . وبعبارة أخرى : إنّه الذي لو سكت ولم يخاصم سُكت عنه ولم يخاصم ولم يتوجّه إليه كلام ولم يطالب بشيء ( 2 ) ، وليس من هذا التعريف أثر في كلمات القدماء وإن نسب إلى المشهور .
هامش
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 106 . 2 - راجع : مستند الشيعة ، ج 17 ، ص 139 .
فقه القضاء — صفحة 453 | السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي