تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه القضاء — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢
عن دعوى الإقرار تردّد ؛ منشأه أنّ الإقرار لا يثبت حقّاً في نفس الأمر ، بل إذا ثبت قضى به ظاهراً . ولا تفتقر صحّة الدعوى إلى الكشف في نكاح ولا غيره ، وربما افتقرت إلى ذلك في دعوى القتل ، لأنّ فائته لا يُستدرك . ولو اقتصرت على قولها : هذا زوجي ، كفى في دعوى النكاح ، ولا يفتقر ذلك إلى دعوى شيء من حقوق الزوجيّة ، لأنّ ذلك يتضمّن دعوى لوازم الزوجيّة . ولو أنكر النكاح ، لزمه اليمين . ولو نكل ، قضي عليه على القول بالنكول ، وعلى القول الآخر ، تردّ اليمين عليها ، فإذا حلفت ثبتت الزوجيّة ، وكذا السياقة لو كان هو المدّعي . ولو ادّعى أنّ هذه بنت أمته ، لم تسمع دعواه ، لاحتمال أن تلد في ملك غيره ، ثمّ تصير له . وكذا لو قال : ولدتها في ملكي ، لاحتمال أن تكون حرّة أو ملكاً لغيره . وكذا ، لا تسمع البيّنة بذلك ما لم يصرّح بأنّ البنت ملكه ، وكذا البيّنة . ومثله لو قال : هذه ثمرة نخلتي ، وكذا لو أقرّ له من الثمرة في يده أو بنت المملوكة ، لم يحكم عليه بالإقرار لو فسّره بما ينافي الملك . ولا كذا لو قال : هذا الغزل من قطن فلان ، أو هذا الدقيق من حنطته . " ( 1 )
هامش
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، صص 106 - 108 .
فقه القضاء — صفحة 452 | السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي