تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه القضاء — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
قال المحقّق ( رحمه الله ) : " الأوّل : في المدّعي ، وهو الذي يُترك لو تَرك الخصومة وقيل : هو الذي يدّعي خلاف الأصل أو أمراً خفيّاً ؛ وكيف عرّفناه فالمنكر في مقابلته . ويشترط : البلوغ والعقل وأن يدّعي لنفسه أو لمن له ولاية الدعوى عنه ما يصحّ منه تملّكه ، فهذه قيود أربعة . فلا تسمع دعوى الصغير ولا المجنون ولا دعواه مالاً لغيره إلاّ أن يكون وكيلاً أو وصيّاً أو وليّاً أو حاكماً أو أميناً لحاكم ولا تسمع دعوى المسلم خمراً أو خنزيراً . ولا بدّ من كون الدعوى صحيحة لازمة ؛ فلو ادّعى هبة ، لم تسمع حتّى يدّعي الإقباض ، وكذا لو ادّعى رهناً . ولو ادّعى المنكر فسق الحاكم أو الشهود ولا بيّنة ، فادّعى علم المشهود له ، ففي توجّه اليمين على نفي العلم تردّد ، أشبهه عدم التوجّه ، لأنّه ليس حقّاً لازماً ولا يثبت بالنكول ولا باليمين المردودة ، ولأنّه يثير فساداً . وكذا لو التمس المنكر يمين المدّعي منضمّة إلى الشهادة ، لم يجب إجابته لنهوض البيّنة بثبوت الحقّ . وفي الإلزام بالجواب
فقه القضاء — صفحة 451 | السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي