پرش به محتوای اصلی

فقه القضاء — صفحه 385

پدیدآورندگان:

ص۳۸۵
قال المحقّق ( رحمه الله ) : " الثالثة : لا يجب على المدّعي دفع الحجّة مع الوفاء ، لأنّها حجّة له لو خرج المقبوض مستحقّاً . وكذا القول في البائع ، إذا التمس المشتري كتاب الأصل ، لأنّه حجّة له على البائع الأوّل بالثمن ، لو خرج المبيع مستحقّاً . " ( 1 )
پاورقی
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 100 .
فقه القضاء — صفحه 385 | السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي