تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه القضاء — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
أقول : هذا الفرع الأخير ذكر في المبسوط قبل السرائر ، فراجع ( 1 ) ، والقول بعدم الوجوب في الفرعين أولى ، لأنّه لا موجب للوجوب لإمكان قطع النزاع بكتاب آخر ، وكما للمشتري الثاني أن يشترط دفع كتاب الأصل في البيع ، فكذلك للبايع أن يقول : أبيع ذلك ولا أدفع كتاب الأصل ، وعندها يكون المشتري بالخيار ، إن شاء اشترى وإن شاء لم يشتر ؛ وعليه فليس هناك من أمر يوجب الإلزام إلاّ أن يقبل الشرط عند البيع . نعم ، إذا كان المتعارف تسليمها ، يجب التسليم إن لم يشترط خلافه وكان أمراً ارتكازيّاً في الدين والبيع ونحوهما .
هامش
1 - المبسوط ، ج 8 ، ص 132 .